| 0 التعليقات ]

الباب الأول : الأسـس والتـعاريـف

المادة الأولى :

يسمى هذا النظام بالنظام الأساس لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين .

المادة الثانية :

لأغراض هذا النظام تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .

الاتحاد : اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين .

المركز: المركز الرئيس للاتحاد في عدن ويحق للمجلس التنفيذي نقل المقر إلى أي محافظة في اليمن بموافقة ثلثي أعضائه .

الشعار : يتكون شعار الاتحاد من ألوان علم الثورة الثلاثة الأحمر، والأبيض، والأسود في شكل دائري تتوسطه خريطة اليمن الطبيعية ويتوسطه كتاب مفتوح مغروس فيه قلم يشع منه نور ويكتب في الجزء الأبيض اسم الاتحاد باللون الأخضر .

الفرع : يتكون من مجموعة من الأدباء والكتاب اليمنيين في أي منطقة يمنية شريطة أن لا يقل عدد أعضائه عن 25 عضواً .



الشعبة: تمثل الشُعب امتداداً لفروع الاتحاد في المحافظات وترتبط تنظيمياً بأقرب فرع في أي محافظة ، ويشترط لقيام أي شعبة أن لا يقل عدد أعضائها عن عشرة أعضاء عاملين ما لم فينظم العضو لأقرب فرع .

العضوية العاملة : هي التي يحصل عليها كل أديب أو كاتب يمني له إنتاج أدبي أو فكري منشور ومعروف في الأوساط الأدبية والثقافية وفقاً لشروط العضوية .

العضوية المنتسبة : كل أديب أو كاتب يمني ناشئ له إنتاج في طور الابتداء لا يؤهله لنيل العضوية العاملة ولا يحق له الانتخاب أو الترشيح.

العضوية الشرفية : كل من ساهم بقلمه أو ماله أو مكانته في خدمة الثقافة والفن والأدب في اليمن ولا يحق له الانتخاب أو الترشيح .

الصندوق: صندوق الرعاية الاجتماعية .





الباب الثاني : أهداف الإتحاد





المادة الثالثة :

يمارس الاتحاد نشاطه مستهدياً بالأهداف والمبادئ التالية:

1) نشر الفكر والأدب في اليمن والاهتمام بالإنتاج الأدبي اليمني والعمل على تطويره والتعريف بالإنتاج الأدبي والفكري داخل اليمن وخارجه .

2) الدفاع عن الأديب وحريته وإنتاجه الأدبي .

3) الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان .

4) العمل على حماية حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها وتعزيز روابط الصلة بين الاتحاد والمنظمات المماثلة ذات الاختصاص بحماية حقوق الملكية الفكرية .

5) مواجهة الاتجاهات والنزعات الطائفية والانفصالية والقبلية والعرقية .

6) تبني المواهب الأدبية اليمنية ورعايتها ومساعدتها على التطور.

7) العمل على نشر الإبداع الأدبي والفكري العربي والعالمي في اليمن .

8) العمل على تشجيع الأدب والفكر المعبر عن قضايا الحرية والديمقراطية والتقدم .

9) تعزيز العلاقة بين الثقافة اليمنية والثقافة العربية .

10) تطوير العلاقات الثقافية والتضامنية الإنسانية المتكافئة مع الاتحادات الأدبية في الوطن العربي والعالم .

11) الدفاع عن الحقوق العامة للمجتمع إسهاماً في خلق مجتمع مدني .

12) الدفاع عن القضايا القومية والإنسانية ومواجهة كل أشكال الهيمنة والارتهان الثقافي والفكري ومقاومة كل مظاهر التطبيع مع العدو الصهيوني .

المادة الرابعة :

-يعمل الاتحاد على تحقيق أهدافه بكافة الوسائل الممكنة والمشروعة .

المادة الخامسة :

يقوم الاتحاد بالدفاع عن أعضائه في كل الأحوال ومنها:

1) إذا تعرض العضو لأي لون من ألوان الملاحقة أو المضايقة أو الاضطهاد أو التعسف .

2) إذا تعرض الإنتاج الأدبي أو الفكري للرقابة أو الحجز أو المنع من الانتشار .

3) إذا تعرض العضو للاعتقال أو المحاكمة أو السجن أو الحرمان من أي حق من حقوق المواطنة .





الباب الثالث : العضوية





المادة السادسة :

يحق لأي أديب أو كاتب يمني تتوفر فيه شروط العضوية أن يكون عضواً في الاتحاد .. وفقاً للإجراءات التالية :

1) التقدم بطلب كتابي إلى الأمانة العامة عبر سكرتارية الفرع المعني .

2) يقدم طالب العضوية نماذج من إنتاجه مع ملف طلبه على أن لا تقل عن عشرين نصاً أدبياً منشوراً.

3) تزكي سكرتارية الفرع طلبات العضوية وترفعها إلى الأمانة العامة لاتخاذ إجراءات القبول وفقاً لهذا النظام .

المادة السابعة :

تحدد لجنة فحص العضوية في الأمانة العامة قبول العضوية المنتسبة وفقاً للإجراءات التالية :

1) يقبل المتقدم بطلب العضوية كمنتسب عند عدم استيفاء شروط العضوية العاملة .

2) يحق للجنة فحص العضوية في الأمانة العامة أن توصي سكرتارية الفرع بمنح عضوية الانتساب.

3)تمنح سكرتارية الفرع بطاقة عضوية الانتساب .

4) لا يحق للعضو المنتسب الانتخاب أو الترشيح في الاتحاد .

5) تقدم سكرتارية الفرع ترشيحها لحصول العضو المنتسب على العضوية العاملة بعد أن يكون قد نشر أعماله الأدبية بانتظام ومتى رأت صلاحيته لذلك .

المادة الثامنة :

1) يحق للأمانة العامة بعد موافقة المجلس التنفيذي منح عضوية الشرف لمن تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة الثانية من هذا النظام .

2) لا يحق لعضو الشرف الانتخاب والترشيح في الاتحاد .

المادة التاسعة :

على العضو العامل ، مراعاة ما يلي :

1) الالتزام بالنظام الأساس للاتحاد وبلوائحه الداخلية .

2) الالتزام بتنفيذ قرارات مؤتمر الاتحاد وهيئاته القيادية .

3) حضور اجتماعات الاتحاد ومؤتمراته .

4) الالتزام بدفع الاشتراكات الشهرية .



الباب الرابع : الهيكل التنظيمي





المادة العاشرة:

المؤتمـــر العـام



1) يتكون المؤتمر العام للاتحاد من جميع أعضاء المجلس التنفيذي والمندوبين المنتخبين من الفروع .

2) ينتخب المؤتمر العام مجلساً تنفيذياً من بين أعضائه الذين مضى على حصولهم العضوية العاملة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

3) ينعقد المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب المجلس التنفيذي ومناقشة تقرير المجلس حول أعمال الاتحاد .

4) يقر الميزانية العامة للاتحاد .

5) يحدد الخطوط العامة لسير أعمال الاتحاد في الفترة الواقعة بين مؤتمرين من خلال القرارات والتوصيات والخطط المقرة.

6) يجوز دعوة المؤتمر العام لاجتماع استثنائي من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد بناء على طلب كتابي موقع من قبل أغلبية أعضاء المؤتمر .

7) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في المؤتمر الاستثنائي يؤجل الاجتماع ثلاثين يوماً ، فإن لم يكتمل النصاب القانوني مرة ثانية يؤجل إلى المؤتمر العادي .

8) لكل عضو في المؤتمر العام صوت واحد فقط .

9) يشكل 51% من الأعضاء نصاباً قانونياً في أي اجتماع .

10) ينتخب مؤتمر الفرع ممثليه إلى المؤتمر العام للاتحاد بنسبة واحد لكل عشرة أعضاء على أن لا يزيد عدد المندوبين عن 20 % من مجموع أعضاء المؤتمر .

المادة الحادية عشرة :

المـجلـس التنفيذي



1) يتكون المجلس التنفيذي من واحد وثلاثين عضواً أساسياً ، ينتخبهم المؤتمر العام :

أ-يدير أعمال الاتحاد في الفترة الواقعة بين مؤتمرين وفقاً للنظام الأساس وقرارات وتوجيهات المؤتمر.

ب- يدعو إلى مؤتمر استثنائي إذا اقتضت الضرورة على أن يبين الحيثيات في دعوته .

2) يجتمع المجلس التنفيذي مرة كل ستة أشهر لمناقشة أعمال الاتحاد أو في حالة الضرورة .

3) يكتمل النصاب لاجتماع المجلس إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء .

4) يرأس رئيس الاتحاد اجتماع المجلس أو من ينوب عنه .

5) في حالة تعادل الأصوات يتمتع الرئيس في كل جلسة بصوت مرجح .

6) يقوم المجلس التنفيذي بعد انتخابه مباشرة بانتخاب أمانة عامة من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري المباشر .

7) يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

8) يعين المجلس التنفيذي هيئة تحرير متفرغة لمجلة (الحكمة) وللصحيفة الناطقة بلسان الاتحاد على أن يخضعا لإشراف الأمانة العامة .

9) يشكل المجلس التنفيذي هيئة استشارية للاتحاد على أن لا يتجاوز عددها عن تسعة أدباء من أعضاء الاتحاد .

10) يقوم المجلس التنفيذي بإقرار اللوائح التي تنظم أعمال الاتحاد .

11) يقوم بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام من بين أعضائه ويحق له إضافة من يراه من أعضاء الاتحاد .

12) يحق للمجلس التنفيذي اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق أي هيئة من هيئات الاتحاد أو أي عضو من أعضائه ثبت أنه أخل بواجباته أو بأهداف ومبادئ الاتحاد بما لا يتعارض مع مواد (الباب السادس) .

المادة الثانية عشرة :

الأمـانـة الـعـامة



-تتكون الأمانة العامة من إحدى عشر عضواً يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس التنفيذي وتتوزع المهام بينهم على النحو التالي :

-الرئيس .

-الأمين العام .

-نائب الأمين العام .

-الأمين الإداري .

-الأمين المالي .

-أمين الثقافة والنشر والإعلام .

-أمين العلاقات الداخلية .

-أمين العلاقات الخارجية .

-أمين الحقوق والحريات .

-أمين العلاقات الاجتماعية .

-عضو .

المادة الثالثة عشرة :

مـهـام الأمانة العـامة



1) إدارة أعمال الاتحاد في الفترة الواقعة بين اجتماعي المجلس التنفيذي .

2) تدعو الأمانة العامة إلى اجتماعات المجلس التنفيذي في كل ستة أشهر وفي الحالات الاستثنائية .

3) تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي .

4) الرد على الرسائل والتوقيع على كافة الوثائق المتعلقة بالاتحاد .

5) تختار الوفود التي تمثل الاتحاد في الخارج .

6) تجتمع مرة كل شهر ولها أن تجتمع عند الضرورة .

7) تقدم تقاريرها الدورية للمجلس التنفيذي .

8) تعد اللوائح المنظمة لأعمال الاتحاد وتقديمها للمجلس التنفيذي لإقرارها .

9) تطالب رؤساء الفروع برفع التقارير الثقافية والمالية إلى اجتماع الأمانة العامة قبل انعقاد المجلس التنفيذي بمدة 15 يوما ً .

10) تدعو رؤساء الفروع من غير أعضاء المجلس التنفيذي لحضور اجتماعات المجلس بصفة غير مقررة .

المادة الرابعة عشر :

الرئيس



1) يمثل الاتحاد أمام الجهات المحلية والعربية والأجنبية .

2) يدير جلسات المجلس التنفيذي والأمانة العامة .

3) يشرف على تطبيق النظام الأساس واللوائح الداخلية للاتحاد .

4) يوقع مع الأمين العام والأمين المالي على الشيكات وأوامر الصرف .

المادة الخامسة عشر :

الأمـين الـعـام



1) ينوب عن الرئيس في حالة غيابه .



2) يوقع على محاضر الاجتماعات .



3) يشرف بالتعاون مع الأمين المالي والأمين الإداري على جميع ممتلكات الاتحاد .



4) يعمل على تطبيق النظام الأساس ولوائح الاتحاد .



5) يوقع على أوامر الصرف والشيكات مع الرئيس والأمين المالي .



6) يعد التقارير الدورية لاجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي والمؤتمر العام .



المادة السادسة عشر :

نائب الأمـين العـام



1) ينوب الأمين العام في حالة غيابه .



2) يتابع مع الأمين المالي القضايا المالية .



3) يوقع على أوامر الصرف والشيكات مع الرئيس والأمين المالي في حالة غياب



الأمين العام.



4) يتابع أعمال الأمانات .

المادة السابعة عشر :

أمين الحقوق والحريات

1) يقوم بمتابعة أوضاع الأدباء والكتاب اليمنيين الذين تنتهك حرياتهم أو حقوقهم ويعمل على تسخير الإمكانيات المتاحة للدفاع عنهم وعن أعمالهم بشتى السبل الممكنة .

2) يقترح للأمانة العامة تقديم العون المالي للأدباء والكتاب من سجناء الرأي وأسرهم .

3) يعمل على حماية الأدباء والكتاب من السجن والاعتقال وتكليف محامين للدفاع عنهم .

4) يتابع تحصيل الحقوق المادية والمعنوية للأدباء والكتاب اليمنيين المتعرضين للسجن أو المضايقة .

5) ينسق مع المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في الداخل والخارج .

6) إعداد التقارير الدورية عن نشاط أمانته .



المادة الثامنة عشر:

الأمـين الإداري



1) مسئول عن متابعة تنفيذ جميع قرارات المجلس التنفيذي .

2) يرفع التقارير لجميع أعضاء الاتحاد في حالة الطلب كما يقوم بإرسال نسخ منها إلى أعضاء المجلس التنفيذي .

3) يسجل محاضر الجلسات .

4) يوقع على بطاقات العضوية مع الأمين العام بعد الموافقة عليها من المجلس التنفيذي .

5) يحرر جميع الرسائل المتعلقة بأعمال الاتحاد تمهيداً لتقديمها إلى الأمين العام .

6) يحتفظ بسجل كامل بجميع أعضاء الاتحاد .

7) يشرف على العمل الإداري في الأمانة العامة .

8) يشرف على شؤون المخازن ومكتبة الاتحاد .

9) يعد التقارير الدورية عن نشاط أمانته .





المادة التاسعة عشر :

الأمين المالي



1) يحتفظ بالسجلات والوثائق المالية لجميع أموال وممتلكات الاتحاد .

2) يقوم بإعداد التقارير المالية الشهرية والسنوية ويقدمها للأمانة العامة وبما فيها التقارير المالية لمجلة الحكمة .

3) يتابع تحصيل الاشتراكات .

4) يتابع تحصيل أموال الاتحاد .

5) يوقع على الشيكات وأوامر الصرف .

6) يقوم بإعداد التقارير الدورية إلى الأمانة العامة لتقديمها إلى دورة المجلس التنفيذي .

المادة العشرون :

أمين الثقافة والنشر والإعلام

1) يضع خطة ثقافية مركزية سنوية .

2) يتولى المسئولية المباشرة على طباعة إصدارات الاتحاد ونشرها وتوزيعها .

3) يشرف إشرافاً مباشراً على نشر وتوزيع مجلة الحكمة .

4) يشرف على تنفيذ الخطة الثقافية للمركز والفروع .

5) يعمل على تطوير إصدارات الاتحاد بالتعاون مع جهات الاختصاص .

6) يعد التقارير الدورية عن نشاط أمانته .



المادة الحادية والعشرون :

أمين العلاقات الداخلية

1) يقوم بالتنسيق العام بين الفروع .

2) يشرف على تنفيذ اللوائح الخاصة بشروط العضوية .

3) يتابع نشاط الفروع ويطالب بتقارير دورية .

4) يقوم بتوطيد العلاقة بين الاتحاد والمؤسسات المماثلة .

5) يتولى متابعة تكوين الفروع والشعب قيد الإنشاء .

6) يرفع تقارير دورية عن نشاط أمانته .

المادة الثانية والعشرون :

أمين العلاقات الخارجية

1) يضع برنامجاً متكاملاً للتعاون بين الاتحاد والاتحادات المماثلة خارجياً .

2) يتابع تنفيذ الاتفاقات بين اتحادنا والاتحادات الأخرى .

3) يتواصل ويوطد العلاقات مع الاتحادات المماثلة .

4) يعد تقارير دورية عن نشاط أمانته .

المادة الثالثة والعشرون :

أمين العلاقات الاجتماعية

1) يتولى أعمال صندوق الرعاية الاجتماعية .

2) يحتفظ بسجل خاص بأسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية المقرين من المجلس التنفيذي

3) يقترح الصرف بموجب لائحة خاصة بالرعاية الاجتماعية .

4) يبحث عن موارد للصندوق بموجب المادة ثلاثين من هذا النظام.

5) يقيم علاقات مع الجهات المماثلة .

6) يُعد تقارير دورية عن نشاط أمانته .

المادة الرابعة والعشرون :

الفــرع

1) يتكون الفرع من مجموع الأعضاء الحائزين على العضوية العاملة .

2) يصبح الفرع فرعاُ رسمياً لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين إذا توفرت فيه الشروط المنصوصة عليها في المادة الثانية من هذا النظام .

المادة الخامسة والعشرون :

مؤتمر الفرع

1) هو السلطة العليا للفرع ويتكون من جميع الأعضاء الحائزين على العضوية العاملة .

2) ينتخب مؤتمر الفرع سكرتارية له وذلك عن طريق الاقتراع السري المباشر في كل ثلاث سنوات قبل المؤتمر العام للاتحاد .

3) يعتبر 51% من الأعضاء نصاباً قانونياً لاجتماع مؤتمر الفرع .

4) ينتخب مؤتمر الفرع مندوبيه إلى المؤتمر العام للاتحاد حسب المادة العاشرة من هذا النظام .

المادة السادسة والعشرون :

سكرتارية الفرع

-تتكون سكرتارية الفرع من خمسة أعضاء منتخبين انتخاباً مباشراً ويتفق الأعضاء على توزيع المناصب الإدارية فيما بينهم على النحو التالي :

1)الرئيس 2) نائب الرئيس

3)السكرتير الإداري 4) السكرتير المالي

5)سكرتير النشاط الثقافي .

-تجتمع سكرتارية الفرع شهرياً على الأقل ويكون النصاب قانونياً لاجتماعاتها بأغلبية الأعضاء .

-تتخذ سكرتارية الفرع قراراتها بالأغلبية .

-تعد سكرتارية الفرع الخطط والبرامج الكفيلة بتنشيط الفرع والقيام بتنفيذها .

المادة السابعة والعشرون :

مهام سكرتارية الفرع

أولاً : الرئيس :

-يدير الجلسات .

-يمثل الفرع لدى المجلس التنفيذي والأمانة العامة والمنظمات المماثلة بمنطقته .

-يشرف على النشاط العام للفرع .

-يوقع على وثائق صرف وإيراد الفرع مع السكرتير المالي .

-يرفع تقارير دورية للأمانة العامة وإلى مؤتمر الفرع عن نشاط فرعه .

ثانياً : نائب الرئيس :

-ينوب الرئيس في مهامه أثناء غيابه .

-يشرف على النواحي الإدارية .

-يتابع مع السكرتير المالي القضايا المالية .

-يدير شئون المقر واللجان التابعة له .

-يوقع على صرف وإيراد الفرع .

ثالثاً : السكرتير الإداري :

-ينفذ قرارات سكرتارية الفرع .

-يسجل محاضر جلسات الفرع .

-يوفر الوثائق الخاصة بأعمال سكرتارية الفرع .

-يقدم طلبات العضوية بعد إقرارها من قبل سكرتارية الفرع إلى الأمانة العامة .

-يحرر رسائل سكرتارية الفرع ويستلم الرسائل الواردة .

-يوقع مع رئيس الفرع على بطائق الانتساب .

-يحتفظ بوثائق سكرتارية الفرع في ملفات خاصة .

رابعاً السكرتير المالي :

-يجمع الاشتراكات من أعضاء الفرع .

-يتولى شئون الصرف والإيراد لأموال الفرع بموجب اللوائح المالية المقرة .

-يحتفظ بالسجلات والدفاتر المتعلقة بأموال الفرع .

-يوقع على شيكات الإيراد والصرف مع الرئيس .



خامساً : سكرتير النشاط الثقافي :

-يضع برنامجاً لنشاط الفرع ويقدمه لسكرتارية الفرع لإقراره .

-يمثل سكرتارية الفرع في الندوات الثقافية في المحافظة .

-يتولى ترشيح طبع النتاج الإبداعي لأدباء فرعه .

-يتولى الإشراف على مكتبة الفرع .

-يشرف على إصدارات الفرع .

المادة الثامنة والعشرون :

-تلتزم سكرتارية الفرع وجميع الأعضاء في المحافظة بالنظام الأساس للاتحاد التزاماً كاملاً

-لا يجوز حل سكرتارية الفرع إلا بطلب موقع عليه من ثلثي أعضاء مؤتمر الفرع وموافقة المجلس التنفيذي للاتحاد عليه .. وإذا تعذر فبموافقة الأمانة العامة للاتحاد .

-لا يجوز حل الفرع إلا بطلب موقع عليه من ثلثي مؤتمر الفرع وبقرار من المجلس التنفيذي للاتحاد نتيجة لمخالفة واضحة للنظام الأساس للاتحاد واللائحة الداخلية للفروع .

-يجوز تقديم استقالة سكرتارية الفرع للمجلس التنفيذي الذي يملك حق البت فيها .

-تحل سكرتارية الفرع إذا استقال أغلب أعضائها أو أقفل الفرع ، على أن تجرى الانتخابات لتشكيل سكرتارية بديلة خلال شهرين من قبول استقالة السكرتارية السابقة وإذا تعذر ذلك يتم تشكيل لجنة إدارية مؤقتة .

-يشغل أي عضو ممن يلي سكرتارية الفرع في عدد الأصوات مكاناً في عضوية سكرتارية الفرع في حالة انتقال أي عضو إلى مدينة أخرى أو وفاته أو استقالته أو فصله .

المادة التاسعة والعشرون :

الهيئة الاستشارية

1) يختار المجلس التنفيذي هيئة استشارية مكونة من سبعة إلى تسعة أشخاص من بين أعضاء الاتحاد من ذوي الخبرة والكفاءة للاستعانة بهم في تحقيق أهدافه ومبادئه .

2) يشترط في عضو الهيئة الاستشارية ما يلي :

-أن يكون قد مضى على عضويته في الاتحاد ما لا يقل عن 12 سنة .

-أن يكون قد أنتخب إلى عضوية المجلس التنفيذي .

-لا يحق له أن يجمع بين عضوية المجلس التنفيذي والهيئة الاستشارية.

3) تختار الهيئة الاستشارية رئيساً من بين أعضائها

4) تناقش الهيئة الاستشارية القضايا المحالة إليها من المجلس التنفيذي والأمانة العامة وتبدي الرأي بشأنها .

5) مدة الهيئة الاستشارية دورة انتخابية واحدة ، ويحق للمجلس التنفيذي تمديدها أو تجديدها .

6) العمل في الهيئة الاستشارية طوعي .



الباب الخامس : مالية الإتحاد





المادة الثلاثون :

تتكون مالية الاتحاد من :

1) الدعم الذي تقدمه الدولة .

2) رسوم العضوية .

3) الاشتراكات الشهرية .

4) التبرعات والهبات غير المشروطة والتي توافق عليها الأمانة العامة .

5) نسبة مئوية بواقع خمسة في المائة من عائد نشر أو عرض أو بيع أو إذاعة أو تلفزة أو تصوير أية مادة فكرية أو عمل أدبي .

6) اشتراكات الفروع في مجلة الحكمة بواقع مائة ريال للنسخة وبعدد أعضاء كل فرع وتخصم القيمة من ميزانية الفروع .

7) إيجارات مباني الاتحاد .

8) مبيعات مطبوعات الاتحاد .

9) إعلانات ومبيعات مجلة وكتاب الحكمة .

10) إيرادات صندوق الرعاية والاجتماعية .



المادة الحادية والثلاثون :

تحدد اللائحة مقدار رسوم العضوية والاشتراك الشهري في الاتحاد .

المادة الثانية والثلاثون :

تودع أموال الاتحاد في أحد البنوك اليمنية ويتم الصرف منها بالطرق التالية :

1) توقع أوامر صرف الشيكات من ثلاثة هم : الرئيس ، الأمين العام مع الأمين المالي للاتحاد.

2) بالنسبة للفروع يتم الصرف من ميزانية الفرع بتوقيع رئيس الفرع والمسئول المالي معاً .

3) يتم الصرف من ميزانية الشعبة بتوقيع رئيس الشعبة والأمين المالي معاً .

4) يتم صرف العهد باسم أمين الصندوق وعليه تصفيتها نهاية كل شهر ولا يجوز الصرف باسم غيره .

5) لا يجوز صرف شيك إلا باسم المستفيد .



المادة الثالثة والثلاثون :

-ينشأ صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية .

المادة الرابعة والثلاثون :

-موارد الصندوق :

1) 5 % من إيرادات ومصروفات الاتحاد .

2) التبرعات والهبات غير المشروطة التي توافق عليها الأمانة العامة.





الباب السادس : العقوبات





المادة الخامسة والثلاثون :

-توجه الهيئة المعنية(المجلس التنفيذي ، الأمانة العامة ، سكرتارية الفرع) إنذاراً كتابياً إلى من يرتكب مخالفة لنظام الاتحاد الأساس ولوائحه .

المادة السادسة والثلاثون :

-يحق للهيئة بقرار مسبب وقف عضوية أي من الأعضاء لفترة تحددها الهيئة وفي الحالات التالية :

1) كل من تكررت مخالفاته وأخطاؤه بعد توجيه الإنذار للمرة الثانية .

2) كل من أخل بالتزاماته تجاه الاتحاد وإذا تكرر ذلك أكثر من مرتين .

3) كل من مارس نشاطات عدائية ضد الاتحاد وأهدافه .

4) وفي جميع الأحوال يجب الاستماع لدفاع العضو .

المادة السابعة والثلاثون :

-يحق للهيئة أن تتقدم باقتراح مسبب إلى المجلس التنفيذي بطلب فصل العضو أو تجميده في الحالات التالية :

1) إذا مارس العضو نشاطاً معادياً لأهداف ومبادئ الاتحاد .

2) إذا استمر في ممارسة الأخطاء التي تسببت في تجميده أو فصله حسب ما جاء في المادة ( السادسة والثلاثون) .

المادة الثامنة والثلاثون :

للهيئة المعنية الرجوع عن قرارها في المواد ( 36،37) وفي جميع الحالات يحق للعضو التقدم إلى المجلس التنفيذي بطلب إعادة النظر في العقوبة .



الباب السابع : أحكام ختامية





المادة التاسعة والثلاثون :

-يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب تفرغ من يراه من أعضائه .

-تعمل الأمانة العامة على انتداب المتفرغ من الجهة التي يعمل بها ، وفي حالة تعذر ذلك تتحمل مسئولية تعويضه .

المادة الأربعون :

-لا يجوز الجمع بين مسئولية قيادية تنفيذية في الاتحاد ومسئولية قيادية في نقابة أخرى .

-لا يجوز الجمع بين مسئوليتين قياديتين تنفيذيتين كعضوية سكرتارية الفرع وعضوية الأمانة العامة في الاتحاد .

-لا يجوز الجمع بين وظيفة في الاتحاد وعضوية الأمانة العامة إلا إذا قدم استقالته من أحدهما .

المادة الحادية والأربعون :

-لا يجوز انتخاب الرئيس والأمين العام لأكثر من دورتين متتاليتين ، وينطبق ذلك على رؤساء الفروع .



المادة الثانية والأربعون :

-التقارير المالية الختامية يصادق عليها محاسب قانوني توافق عليه الأمانة العامة .

المادة الثالثة والأربعون :

-المنصب الشاغر في الأمانة العامة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الفصل أو التجميد أو السفر الاختياري لمدة تتجاوز الـ6 أشهر يُملأ بالعضو التالي بحسب الأصوات .

المادة الرابعة و الأربعون :

-لا يحل الاتحاد إلا بموافقة ثلاثة أرباع المؤتمر العام .

-في حالة حل الاتحاد يجب تسديد جميع الديون والالتزامات والمصروفات الفرعية .

-ما تبقى من أموال الاتحاد في حالة حله يجب أن يتخذ المؤتمر العام قراراً بإحالتها إلى إحدى الاتحادات أو النقابات الشعبية المماثلة .



المادة الخامسة والأربعون :

-لا يجوز تعديل النظام الأساس إلا بقرار من المؤتمر العام للاتحاد وفي حالات الضرورة الموجبة وبناء على مقترح كتابي مقدم من المجلس التنفيذي وبعد أخذ رأي الهيئة الاستشارية وعلى أن يكون قد مضى على التعديل السابق خمسة عشر سنة على الأقل .

-يجب أن يكون الأمين العام متفرغاً ، بموجب وثيقة صادرة عن جهة عمله ، ما لم يقوم المجلس التنفيذي بإعادة النظر فيه وعلى الاتحاد تحمل تبعات ما قد يترتب على تفرغه .

المادة السادسة والأربعون :

على المجلس التنفيذي والأمانة العامة والفروع إعداد اللوائح التي تنظم أعمال الاتحاد ومن هذه اللوائح :

1) لائحة الفروع .

2) اللائحة التنظيمية العامة .

3) اللائحة المالية .

4) لائحة العضوية .

5) لائحة الإصدارات الأدبية والفكرية .

6) لائحة الحقوق والحريات .

7) لائحة صندوق الرعاية الاجتماعية .

8) لائحة مجلة الحكمة .

وعلى المجلس التنفيذي مناقشة تلك اللوائح وإقرارها .

المادة السابعة والأربعون :

-تعقد اجتماعات هيئات الاتحاد بالعدد المنصوص عليه في النظام الأساس وإذا تعذر حضور العدد المطلوب يدعى لاجتماع قادم ويعقد بالحاضرين

0 التعليقات

إرسال تعليق